السيد الگلپايگاني
48
كتاب الحج
3 - عن العلاء بن فضيل قال سألت : ( أبا عبد الله عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها ، قال : يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما ) . ( 1 ) 4 - عن مسمع أبي سيار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ) . ( 2 ) والمستفاد من مجموع روايات الباب أن تقبيل المحرم امرأته حرام عليه مطلقا ، بشهوة كان أو بغيرها وإن كان يمكن أن يقال إن تقبيل الرجل امرأته لا ينفك غالبا عن الشهوة . الثالثة إن الروايات الدالة على أن النظر إلى المرأة ومسها وحملها حرام على المحرم ، إنما وردت في محرم نظر إلى امرأته وزوجته ، وفي مسها وحملها ، وأما النظر إلى الأجنبية ومسها فلا إشارة إليها في النصوص ، فهل الأجنبية ، مثل الزوجة في الحرمة وترتب الكفارة ، إذا نظر إليها بشهوة أو مسها أو حملها كذلك أو يمكن أن يختلف حكمها ولا يتحد مع حكم الزوجة ، وجهان . أما الحرمة التكليفية فلا يمكن القول بالتفكيك بينهما فيها بداهة أنه إذا كان النظر إلى الزوجة حراما حال الاحرام ، فغيرها أولى بالحرمة والمبغوضية ، وذكر المرأة والزوجة في الروايات إنما هو من جهة كثرة الابتلاء بها ، لمرافقتها وملازمتها لزوجها غالبا ، لا لدخالتها في الحكم وموضوعيتها فيه . وأما الكفارة فهي أيضا كذلك ، لاستبعاد القول بأن المحرم إذا نظر إلى امرأته أو مسها بشهوة يجب عليه الكفارة دون الأجنبية لو نظر إليها كذلك ،
--> 1 - وسائل الشيعة ج 9 الباب 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 6 . 2 - وسائل الشيعة ج 9 الباب 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .